(مسألة 6):
مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ-
مع العلم بها بل مع احتمالها- لكن الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 7):
إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها
قطع الصلاة، و لو تبيّن بعد الصلاة أعادها.
(مسألة 8):
ذكر بعضهم: أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة
على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود- مثل صلاة الغريق- فالأحوط الجمع بينها و بين
الكيفيّة السابقة، و هذا و إن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة
السابقة.
(مسألة 9):
من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، و سيجيء حكمها.
(مسألة 10):
لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في
الوقت وجبت الإعادة.
(مسألة 11):
من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء
بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن [1] القول بانحلال النذر و هو الأظهر.
فصل في الأغسال
و الواجب منها سبعة
[2]: غسل الجنابة، و الحيض، و
النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، و غسل الأموات، و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه؛
كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة [3]، أو الزيارة مع الغسل، و الفرق بينهما أنّ
في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و
في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، و كذا
[1] و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء
إلّا إذا بال اختياراً حسب التعارف، و لا يبعد أن يكون هذا أقرب.
[2] غير غسل الأموات لا يجب شيء
منها وجوباً شرعيّاً، نعم ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطاً، و أمّا في
المنذور فالواجب- كما مرّ- هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة، و
يكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً.
[3] إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب
مطلقاً، و إن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل
لا يجب أن يزور، و عبارة المتن توهم الأوّل لكن مراده الثاني.