responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 135

(مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ- مع العلم بها بل مع احتمالها- لكن الأقوى‌ عدم وجوبه.

(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة، و لو تبيّن بعد الصلاة أعادها.

(مسألة 8): ذكر بعضهم: أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على‌ تسبيحة و يومئا للركوع و السجود- مثل صلاة الغريق- فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة السابقة.

(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، و سيجي‌ء حكمها.

(مسألة 10): لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى‌ من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.

(مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن [1] القول بانحلال النذر و هو الأظهر.

فصل في الأغسال‌

و الواجب منها سبعة

[2]: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، و غسل الأموات، و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه؛ كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة [3]، أو الزيارة مع الغسل، و الفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، و كذا


[1] و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختياراً حسب التعارف، و لا يبعد أن يكون هذا أقرب.

[2] غير غسل الأموات لا يجب شي‌ء منها وجوباً شرعيّاً، نعم ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطاً، و أمّا في المنذور فالواجب- كما مرّ- هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة، و يكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً.

[3] إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقاً، و إن نذر أنّ زيارته على‌ فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور، و عبارة المتن توهم الأوّل لكن مراده الثاني.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست