responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 1029

كذا، أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثمّ ادّعى‌: أنّه ظنّ كذا، فإنّه لا يسمع منه، بل الأقوى‌ عدم السماع حتّى‌ مع العلم بصدقهم في دعواهم، إلّا إذا علم كون إجازتهم مقيّدة بكونه بمقدار كذا، فيرجع إلى‌ عدم الإجازة، و معه يشكل السماع فيما ظنّوه أيضاً.

(مسألة 6): المدار في اعتبار الثلث على‌ حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة، بل على‌ حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة، فلو أوصى‌ بحصّة مشاعة كالربع أو الثلث و كان ماله بمقدار ثمّ نقص، كان النقص مشتركاً بين الوارث و الموصى، و لو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً و إن كانت كثيرة جداً، و قد يقيّد بما إذا لم تكن كثيرة؛ إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجدّدة و الأصل عدم تعلّق الوصيّة بها، و لكن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصيّة، نعم لو كان هناك قرينة قطعيّة على‌ عدم إرادته الزيادة المتجدّدة صحّ ما ذكر، لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة و قلّتها، و لو أوصى‌ بعين معيّنة كانت بقدر الثلث أو أقلّ، ثمّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة، بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث، و إن كانت أزيد من الثلث حال الوصيّة ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقلّ، صحت الوصيّة فيها، و كذا الحال إذا أوصى‌ بمقدار معيّن كلّي، كمائة دينار مثلًا.

(مسألة 7): ربما يحتمل فيما لو أوصى‌ بعين معيّنة، أو بكلّي كمائة دينار مثلًا، أنّه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يردّ النقص عليهما- أيضاً- بالنسبة، كما في الحصّة المشاعة و إن كان الثلث وافياً، و ذلك بدعوى‌: أنّ الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة، و الأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً، و رجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له، خصوصاً في الوصيّة بالعين المعيّنة.

(مسألة 8): إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون، فلو كان أوصى‌ بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلًا، و إذا أوصى‌ بعين و كانت أزيد من الثلث حين الموت و خرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها، و كذا إذا أوصى‌ بكلّي كمائة دينار مثلًا، بل لو أوصى‌ ثمّ قتل حسبت ديته من جملة تركته، فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ، بل و إن كان عمداً و صالحوا على الدية؛ للنصوص الخاصّة مضافاً إلى الاعتبار؛ و هو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره، و كذا إذا اخذ دية جرحه خطأ، بل أو عمداً.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 1، 1422 ه.ق.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 1029
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست