responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 24

و فيه: أنّ الوجه المصحّح للدعوى: إن كان رفع الآثار أو عدمها في جميع التسعة، فلا يرد إشكال؛ لأنّ الحكم باقٍ، و المرفوع آثاره، فلا يلزم اختصاص الحكم بالعالم به.

و إن كان المرفوع فيما يمكن رفعه- كالشبهة الحكمية نفس الحكم حقيقة، و في ما لا يمكن فيه ذلك رفع العنوان ادّعاء بلحاظ آثاره؛ لا بمعنى استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي؛ لما قرّرنا في محلّه: من أنّ الاستعمال حتّى في المجازات- فضلًا عن الاستعارات إنّما يكون في المعنى الحقيقي‌ [1]، مع أنّ الاستعمال في أكثر من معنى جائز [2]، فلا ينبغي الإشكال فيه أيضاً.

بل التصويب بالمعنى الذي ادّعى قوم من مخالفينا [3]، معقول لا يلزم منه الدور- كما قيل‌ [4] لإمكان كون الحكم الجدّي أو الفعلي تابعاً لاجتهاد المجتهد في الأحكام الإنشائيّة، فما في الكتاب و السُّنّة هي الأحكام الإنشائيّة مطلقاً، و يقتضي الأصل العقلائي الحمل على الجدّ إلّا إذا دلّ الدليل على التخصيص و التقييد، و عليه فلا مانع هناك من أن يكون حكم اللَّه الواقعي، تابعاً لاجتهاد المجتهد في الأدلّة الظاهريّة، فلا يلزم الدور.

و في المقام‌ يمكن أن تكون الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة الإنشائيّة، مشتركة بين العالم و الجاهل، و مع تعلّق العلم بالإنشائيّات منها تصير جدّيّة أو


[1] مناهج الوصول 1: 104- 107، تهذيب الاصول 1: 44- 45.

[2] راجع مناهج الوصول 1: 180، تهذيب الاصول 1: 94.

[3] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 466 و 467، فواتح الرحموت 2: 380.

[4] كفاية الاصول: 535، انظر نهاية الدراية 6: 376.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست