اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 24
و فيه: أنّ الوجه المصحّح للدعوى: إن كان رفع الآثار أو عدمها في جميع التسعة، فلا يرد إشكال؛ لأنّ الحكم باقٍ، و المرفوع آثاره، فلا يلزم اختصاص الحكم بالعالم به.
و إن كان المرفوع فيما يمكن رفعه- كالشبهة الحكمية نفس الحكم حقيقة، و في ما لا يمكن فيه ذلك رفع العنوان ادّعاء بلحاظ آثاره؛ لا بمعنى استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي؛ لما قرّرنا في محلّه: من أنّ الاستعمال حتّى في المجازات- فضلًا عن الاستعارات إنّما يكون في المعنى الحقيقي [1]، مع أنّ الاستعمال في أكثر من معنى جائز [2]، فلا ينبغي الإشكال فيه أيضاً.
بل التصويب بالمعنى الذي ادّعى قوم من مخالفينا [3]، معقول لا يلزم منه الدور- كما قيل [4]لإمكان كون الحكم الجدّي أو الفعلي تابعاً لاجتهاد المجتهد في الأحكام الإنشائيّة، فما في الكتاب و السُّنّة هي الأحكام الإنشائيّة مطلقاً، و يقتضي الأصل العقلائي الحمل على الجدّ إلّا إذا دلّ الدليل على التخصيص و التقييد، و عليه فلا مانع هناك من أن يكون حكم اللَّه الواقعي، تابعاً لاجتهاد المجتهد في الأدلّة الظاهريّة، فلا يلزم الدور.
و في المقام يمكن أن تكون الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة الإنشائيّة، مشتركة بين العالم و الجاهل، و مع تعلّق العلم بالإنشائيّات منها تصير جدّيّة أو