responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 17

الأثر العقلي برفع منشئه ممكن.

و مع صحّة الدعوى كذلك لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الدليل، و قد ذكرنا في محلّه: أنّ لعنوان الترك ثبوتاً إضافياً، فراجع الاصول‌ [1]، مع أنّ الرفع متعلّق بعنوان ما اكرِه و ما اضطُرَّ إليه من العناوين الوجوديّة.

و لا فرق في التقيّة الاضطراريّة بين كون التقيّة عن امراء العامّة و قضاتهم، أو عن الكفّار، أو عن سلاطين الشيعة؛ لإطلاق حديث الرفع و ما يأتي من الأدلّة.

ثانيها: حديث‌

«لا تُعاد الصلاة ...» [2]

، فإنّه يدلّ على الصحّة فيما عدا الخَمْس، فإنّ قوله: «لا تُعاد ...» كناية عن صحّتها في هذه الحالة؛ و لو بقبول الناقصة مكان التامّة.

هذا بناء على شموله للخلل العمدي و عدم انصرافه عنه، و سيأتي‌ [3] الكلام فيه.

ثالثها: روايات التقيّة [4]، كصحيحة الفضلاء، قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول:

«التقيّة في كلّ شي‌ء يُضطرّ إليه ابن آدم، فقد أحلّه اللَّه» [5]

، فهي بعمومها تدلّ على الصحّة في جميع موارد الاضطرار؛ سواء كان من قِبَل حكّام العامّة


[1] أنوار الهداية 2: 51- 52.

[2] تقدّم تخريجه في الصفحة 15، الهامش 1.

[3] يأتي في الصفحة 33- 34.

[4] وسائل الشيعة 16: 214- 235، كتاب الأمر و النهي، الباب 25- 30، أكثر أحاديث الأبواب.

[5] المحاسن: 259/ 308، الكافي 2: 220/ 18، وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست