عدا ما مرّ فی حکم المسلوس و المبطون و المستحاضة. نعم، لو نسی السلام ثمّ أحدث فالأقوی عدم البطلان (1) و إن کان الأحوط الإعادة أیضاً. ______________________________ فإنّ السند لا غمز فیه إلّا من ناحیة عباد بن سلیمان و هو من رجال کامل الزیارات. و ما عن المحقِّق الهمدانی (قدس سره) «1» من الجمع بینهما بحمل الأمر بالإعادة علی الاستحباب کما تری، لما تقدّم غیر مرّة من أنّ الأمر المزبور إرشاد إلی الفساد و استحبابه ممّا لا محصل له، فلا مناص من الإذعان باستقرار المعارضة و المرجع بعد التساقط إطلاق دلیل القاطعیة. هذا کلّه فی الحدث الواقع بعد السجدتین قبل الشهادتین. و أمّا الواقع بعد الشهادة قبل التسلیم فمقتضی النصوص المتقدِّمة حتّی المعتبرة و کذا صحیحة أُخری لزرارة «2» و إن کان هو الصحّة أیضاً، إلّا أنّ ذلک من أجل وقوع الحدث خارج الصلاة کما یکشف عنه ما اشتملت علیه من التعبیر بالتمامیة و أنّه مضت صلاته، و لکنّها معارضة بالنصوص الکثیرة الدالّة علی جزئیة التسلیم و قد تقدّمت فی محلّها «3» فلا بدّ إذن من حمل هذه النصوص علی التقیّة أو التصرّف فیها بإرادة وقوع الحدث بعد التشهّد و ما یلحق به من التسلیم. (1) کما تقدّم «4» البحث عنه مستوفی و بنطاق واسع فی مباحث التسلیم، فراجع و لا نعید. ______________________________ (1) مصباح الفقیه (الصلاة): 401 السطر 6. (2) الوسائل 6: 424/ أبواب التسلیم ب 3 ح 2. (3) فی ص 304. (4) فی ص 321.