responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 420

عدا ما مرّ فی حکم المسلوس و المبطون و المستحاضة. نعم، لو نسی السلام ثمّ أحدث فالأقوی عدم البطلان (1) و إن کان الأحوط الإعادة أیضاً.
______________________________
فإنّ السند لا غمز فیه إلّا من ناحیة عباد بن سلیمان و هو من رجال کامل الزیارات.
و ما عن المحقِّق الهمدانی (قدس سره) «1» من الجمع بینهما بحمل الأمر بالإعادة علی الاستحباب کما تری، لما تقدّم غیر مرّة من أنّ الأمر المزبور إرشاد إلی الفساد و استحبابه ممّا لا محصل له، فلا مناص من الإذعان باستقرار المعارضة و المرجع بعد التساقط إطلاق دلیل القاطعیة.
هذا کلّه فی الحدث الواقع بعد السجدتین قبل الشهادتین.
و أمّا الواقع بعد الشهادة قبل التسلیم فمقتضی النصوص المتقدِّمة حتّی المعتبرة و کذا صحیحة أُخری لزرارة «2» و إن کان هو الصحّة أیضاً، إلّا أنّ ذلک من أجل وقوع الحدث خارج الصلاة کما یکشف عنه ما اشتملت علیه من التعبیر بالتمامیة و أنّه مضت صلاته، و لکنّها معارضة بالنصوص الکثیرة الدالّة علی جزئیة التسلیم و قد تقدّمت فی محلّها «3» فلا بدّ إذن من حمل هذه النصوص علی التقیّة أو التصرّف فیها بإرادة وقوع الحدث بعد التشهّد و ما یلحق به من التسلیم.
(1) کما تقدّم «4» البحث عنه مستوفی و بنطاق واسع فی مباحث التسلیم، فراجع و لا نعید.
______________________________
(1) مصباح الفقیه (الصلاة): 401 السطر 6.
(2) الوسائل 6: 424/ أبواب التسلیم ب 3 ح 2.
(3) فی ص 304.
(4) فی ص 321.
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست