responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 457
يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص ابن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر فقال، كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره [1].
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول: علي نذر ولا يسمي شيئا [2]؟ قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
15 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوي؟ قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
16 - وبهذا الاسناد، عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون [3] وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين [4].


[1] لعله على المشهور محمول على الاستحباب أو على ما إذا نوى الناقة واما الجزور فلا اشعار
فيه بكونه بمكة أو منى فلذا جوز نحره حيث شاء. (آت)
[2] لعل المراد انه لم يسم شيئا مخصوصا ولكن سمى قربة وطاعة مثلا كما هو المشهور أو
يحمل على الاستحباب لئلا ينافي الخبر السابق. (آت)
[3] يعنى عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب.
[4] لعله محمول على الاستحباب الا ان يحمل العجز على الترك للمشقة. (آت)


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست