responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 456
التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه: أنا أهديه إلى بيت الله الحرام قال: فقال: ليس بشئ كذبة كذبها [1].
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت: " لله علي " فكفارة يمين.
، 10 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك [2] وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين [3] نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
11 - وعنه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم [4] فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد.
12 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه


[1] أي إذا لم يف بما وعده فقد أكذب وعده وليس عليه شئ.
[2] قال السيد في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام
وان اتفق في السفر والمستند صحيحة علي بن مهزيار ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف
في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور، وقال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا
وكان وجهه ضعفها الاضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى
ذلك والا فهي صحيحة السند والمسألة قوية الاشكال. (آت).
[3] كذا في التهذيب أيضا والصدوق - رحمه الله - نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر عشرة
مكان سبعة وكذا في المقنع على ما نقل عنه وهو الظاهر مؤيدا للأخبار الدالة على الكفارة الصغرى
والله يعلم. (آت)
[4] في بعض النسخ (أن يتصدق في مسجده بألف درهم).


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست