responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 454
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إنه ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.
12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكير.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
14 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.
(باب النذور) 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة. أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا [1].


[1] قال في المسالك: لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ومقتضى الاخبار
جعل الفعل لله وان لم يجعله غاية له بان يقول بعد الصيغة: لله. أو قربة إلى الله. وربما اعتبر
بعضهم ذلك والأصح الأول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفي الاقتصار على
نية القربة من غير أن يتلفظ بقوله لله. (آت)


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست