responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 288
مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك [1] وأكتب لك [بين يديه]؟ قال: فقال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
(باب) * (كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على اجرته وتأخير) * * (اعطائه بعد العمل) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب [2] وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا، قال: قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته، واعلم أنه مامن أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء


[1] هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ولو كان فيمكن أن يكون المراد نفقة كل ما يكبته أو
على التبرع بالالتماس والمشهور بين الأصحاب أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد لكن لا يجب
تسليمها الا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل ان كانت الإجارة على عمل. (آت)
[2] قال الجوهري: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف: آرى وإنما الارى محبس
الدابة والجمع أو أرى يخفف ويشدد وهو في التقدير فاعول.


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست