responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 537
الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من الرأس. [1] (باب) * (قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اعتمر من التنعيم [2] فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء يرتحل من ساعته ارتحل [3] .


[1] قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الأصحاب
انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم
واستشكل جدي - ره - هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال: الا
أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل مع أنه لا دليل على اعتبار
هذا الشرط وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله إذا أمكن الموسى من
رأسه. (آت)
[2] التنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة.
[3] ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما
ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور ويمكن حملها على التقية وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من
قوة كما هو ظاهر الكليني. (آت)


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست