responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 45
قال: بل سيدكم الأبيض الجسد البراء بن معرور. [1] 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان [2]، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: البخيل من بخل بما افترض الله عليه.
5 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه، (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما محق الاسلام محق الشح شئ، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك وفي نسخة أخرى الشوك [3].
6 - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله ويعطي البائنة في قومه [4].
7 - أحمد بن محمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخيل، قال: الشح أشد من البخل، إن البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح على ما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى مما في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ولا يقنع بما رزقه الله [5].


[1] البراء خزرجي وهو من الصحابة الأولين من الأنصار الذين بايعوا رسول الله البيعة الأولى
بالعقبة. وهو أول من بايع في قول ابن إسحاق وأول من استقبل القبلة وأول من أوصى بثلث
ماله وهو أحد النقباء. (الإصابة في معرفة الصحابة)
[2] في بعض النسخ [أحمد بن سلمة].
الدبيب: المشي اللين. والسير اللين. والشرك - محركة -: حبائل الصيد. والشوك من
الشجر معروف.
البائنة: العطية، سميت بها لأنها أبينت من المال. (في). وفى النهاية في حديث نحلة
النعمان: " هل ابنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت هذا " أي أعطيتهم مثله مالا تبينه به أي
تفرده، والاسم البائنة، يقال: طلب فلان البائنة إلى أبويه أو إلى أحدهما ولا يكون من غيرهما.
[5] روى الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار باسناده عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن البخيل من سكبت مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه. وعن زرارة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حق الله عز
وجل. وباسناده عن الحارث الأعور قال: فيما سأل على صلوات الله عليه ابنه الحسن عليه السلام أن قال
له: ما الشحيح؟ فقال أن ترى ما في يدك شرفا وما أنفقت تلفا. (في)


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست