responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 281
(باب) * (أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبد الله ابن المغيرة، عن حماد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام): يا عيسى إني أحب أن يراك الله عز وجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان; ومحمد بن أبي حمزة; وغيرهما، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عز وجل.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيين، عن أحمد بن عائذ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره.
(باب) * (الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن) * 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن [1].
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن [2].


[1] اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا
الحكم وقيل: يسقط مع التعذر وربما احتمل اشتماله مطلقا. (آت)
[2] في بعض النسخ [وهو مختون]. وخفض الجارية مثل ختن الغلام فالجارية مخفوضة
ولا يطلق الخفض الاعلى الجارية.


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست