responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 2
(باب) * (الماء الذي لا ينجسه شئ) * 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ [1] فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة [2] قال: إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الماء في الركي [3] كرا لم ينجسه شئ. قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها [4].


[1] ولغ يلغ - كوضع يضع - وولغ يلغ - بالكسر فيهما كورث يرث - ولغا - ويضم - وولوغا
وولغانا - محركة - الكلب الاناء: شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وهو
خاص بالسباع ومن الطير بالذباب.
[2] مقطوع. ورواه شيخ الطائفة في ذيل حديث في التهذيب ج 1 ص 117 وفي الاستبصار أيضا.
ج 1 ص 8 الطبعة الحروفية الحديثة باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
(عليه السلام). ومحمد بن إسماعيل هذا هو أبو الحسن النيسابوري البندقي أو بند فر الذي يروى عنه
أبو عمرو الكشي عن الفضل بن شاذان ويصدر به السند، وهو ليس بابن بزيع كما توهم.
[3] الركى: جمع ركية وهي البئر.
[4] عرضها أي قطرها.


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست