اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 99
السلام ) وفي الرجل
ينسيء أو يعير [١]
فلا يزال ماله دَيناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ... الحديث.
أقول : هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة
صاحبه لا من غريمه لما سبق [٢]
، فتستحبّ الزكاة لما مضى [٣]
ويأتي [٤].
[ ١١٦٢١ ] ١٢ ـ عبد
الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين ، فمتى يجب عليّ فيه
الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة.
[ ١١٦٢٢ ] ١٣ ـ وعنه
، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
أعلى الدّين زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك [١] سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلاّ في
السنة التي يخرج فيها.
[ ١١٦٢٣ ] ١٤ ـ وعن
عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : ليس على الدَين زكاة إلاّ أن
يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه [١].
١٤ ـ قرب الإِسناد :
١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من
الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.