responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 97

السلام ) عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ قال : كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

[ ١١٦١٥ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب [١] فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر [٢] لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها [٣] ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً [٤] ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة.

[ ١١٦١٦ ] ٧ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد [١] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في الدين زكاة إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].


٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ٤.

[١] في نسخة : يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] في نسخة : يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٣] في المصدر : يخرج.

[٤] في نسخة : فأوّلاً ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ٣.

[١] ( عمر بن يزيد ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست