اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 97
السلام ) عن الرجل
يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ قال : كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ،
وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
[ ١١٦١٥ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب [١] فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة
حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر [٢] لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها [٣] ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن
هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً [٤] ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته
التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه
الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر
الزكاة.
[ ١١٦١٦ ] ٧ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في الدين زكاة إلاّ أن يكون
صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.