اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 96
بن محمّد ، عن
إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام
: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب [١] عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ
يحول عليه الحول يزكّي.
[ ١١٦١١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا صدقة على الدين ... الحديث.
[ ١١٦١٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمّار [١]
قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام
: الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال :
لا ، حتى يحول عليه الحول في يده[٢].
[ ١١٦١٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا.
[ ١١٦١٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن
عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه