اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 95
الوجوب ، أو كناية
عن نفي الوجوب.
[ ١١٦٠٨ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال
الغائب عنك حتى يقع في يديك.
[ ١١٦٠٩ ] ٧ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد
الله بن بكير ، عن زرارة [١]
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ،
فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن [٢]
كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٦ ـ باب عدم وجوب
زكاة الدين والقرض على صاحبه إلاّ أن يكون تأخيره من
جهته وغريمه باذل له فتستحبّ
[ ١١٦١٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
٦ ـ التهذيب ٤ : ٣١
/ ٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣١
/ ٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١.
[١] كذا في الاصل وهامش
المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ).
[٢] في الاستبصار : وإن (
هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٣] تقدم في الباب ٤ من هذه
الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب
فيه الزكاة.