اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 94
صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف يصنع
بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا
حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكّيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في
يده.
[ ١١٦٠٥ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي إبراهيم عليهالسلام
قال : سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ،
قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ) [١].
[ ١١٦٠٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم
يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٦٠٧ ] ٥ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم
تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.
أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضاً
مع اجتماع شرائط