٥ ـ باب اشتراط
الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، فلا
تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله
، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة
[ ١١٦٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به
فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ
أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنّه احتفر الموضع [١] الذي من جوانبه كله [٢] فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟
قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.
[ ١١٦٠٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن