responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 92

أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.

[ ١١٦٠٠ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : لا إنّه [١] لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.

[ ١١٦٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : ليس في مال المكاتب زكاة.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب [١].

والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله.

[ ١١٦٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له فيها [١] ولا يعطى العبد [٢] من الزكاة شيئاً.


٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، والكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.

[١] في نسخة : لأنّه ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٤.

[١] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٤.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤.

[١] في المصدر والتهذيب : بها.

[٢] كذا في الاصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست