اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 91
أقول : وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في
مقدّمة العبادات [٤]
، وغيرها [٥].
٤ ـ باب وجوب
الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو
وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً ، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده
[ ١١٥٩٧ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة
شيئاً [١].
[ ١١٥٩٨ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليهالسلام قال : ليس
على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.
أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن
المولى.
[ ١١٥٩٩ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال
المملوك
[٤] تقدم في الباب ٣ وفي
الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.
٢ ـ قرب الإِسناد :
١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من
الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٩ /
٦٢.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 91