responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 91

أقول : وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات [٤] ، وغيرها [٥].

٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً ، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده

[ ١١٥٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً [١].

[ ١١٥٩٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.

أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.

[ ١١٥٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك


[٤] تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

[٥] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١.

[١] في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).

٢ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست