responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 90

٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلاّ لم تستحب

[ ١١٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا.

[ ١١٥٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل [١] ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليه‌السلام مثله [٣].


الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٣.

[١] في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٦.

[٣] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ذيل حديث ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست