responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 9

تفصيل الأبواب

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه

١ـ باب وجوبها

[ ١١٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لما نزلت [١] آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) [٢] في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله ( تبارك وتعالى قد ) [٣] فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال : ـ ثمّ لم يعرض [٤] لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين ، أيّها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجّه عمّال الصدقة ، وعمّال الطسوق [٥].


بسم الله الرحمن الرحيم

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه

الباب ١

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، والكافي ٣ : ٤٩٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب زكاة الانعام.

[١] في الكافي : لما نزلت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : اُنزلت إليه.

[٢] التوبة ٩ : ١٠٣.

[٣] ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

[٤] في المصدر : يتعرض ، وفي الكافي : يفرض.

[٥] الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبة توضع على الخراج. « القاموس المحيط ـ طسق ـ ٣ : ٢٥٨ ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست