اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 89
عليه خصلتين :
الضمان والزكاة.
[ ١١٥٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز [١] ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله
عليهالسلام عن الرجل
يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما
يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان
ناظراً له.
[ ١١٥٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور
الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت
ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
[ ١١٥٩٤ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن
يتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال.
قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح
بينهما.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء
الله [٢].
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٨
/ ٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٨.
[١] كذا في الأصل والاستبصار
، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير.