اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 87
[ ١١٥٨٦ ] ١٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٢ ـ باب أنّ من اتّجر
بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته ، وإن
كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً
لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل
[ ١١٥٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل [١] به.
[ ١١٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : ليس
في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلىٰ
الذي يتّجر به.
١٢ ـ قرب الإِسناد :
١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.