responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 87

[ ١١٥٨٦ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٢ ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته ، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل

[ ١١٥٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل [١] به.

[ ١١٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.


١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٣.

[١] في المصدر : يتّجر به أو يعمل.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست