responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 83

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل

[ ١١٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١] في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.

[ ١١٥٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم ، أنّهما [١] قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمّد بن


أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٠.

[١] في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٥.

[١] ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. « منه قده ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست