responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 78

[ ١١٥٦٥ ] ٢ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً.

[ ١١٥٦٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال [١] : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه [٢].

والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

[ ١١٥٦٧ ] ٤ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً [١] ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل [٢].


٢ ـ المقنعة : ٤٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.

[١] في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٤.

٤ ـ المقنعة : ٤٠.

[١] يأتي في الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.

وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب ٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست