اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 76
أبة ، جعلت فداك ،
أهلكت فقراء أصحابك ! فقال : أي بنيّ ، حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج.
[ ١١٥٦٠ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في
حديث ـ قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة [١] وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال
مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة.
أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف
التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة [٢].
١٥ ـ باب عدم جواز
التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه
[ ١١٥٦١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان
يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكّيه
فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنّا
نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس
عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنّا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ،
ولا
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨
/ ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.