اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 75
[ ١١٥٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال
: سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا
أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا
، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال : لا.
[ ١١٥٥٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : الزكاة على المال الصامت
الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[ ١١٥٥٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده
لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن
باعها ، أيزكّي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار
مثله [١].
[ ١١٥٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان
بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد
الله عليهالسلام : ليس في
المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا
٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٠
/ ١٩١ ، والاستبصار ٢ : ٩ / ٢٦.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٥
/ ٩٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.