responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 71

قال للسنة التي تتّجر فيها [١].

[ ١١٥٤٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها [١] الحول فليزكّها.

[ ١١٥٤٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس [١] الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١١٥٤٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة


[١] المقنعة : ٤٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٢٩.

[١] كذا في الاصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١.

[١] في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٢٨.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست