[ ١١٥٤٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟
فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما
يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل
توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها [١] الحول فليزكّها.
[ ١١٥٤٧ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه
زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس [١] الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
[ ١١٥٤٨ ] ٥ ـ وعن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ،
عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة