responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 70

١٣ ـ باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلاّ أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً

[ ١١٥٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة [١] حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت [٢] فيها.

[ ١١٥٤٥ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكّه للسنة التي يخرج فيها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلاّ أنّه


الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٣٠.

[١] في الكافي : زكاته.

[٢] في نسخة : تتّجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست