اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 70
١٣ ـ باب تأكّد
استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة
ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلاّ أن يباع ثم يحول على
الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً
[ ١١٥٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل
بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنّا نكبس الزيت
والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال :
إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك
لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة [١]
حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت [٢] فيها.
[ ١١٥٤٥ ] ٢ ـ ورواه
الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد
الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله عليهالسلام
وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجيء
منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكّه للسنة التي يخرج فيها.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل
ابن عبد الخالق مثله ، إلاّ أنّه