responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 69

[ ١١٥٤٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

[ ١١٥٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر [١] الفضّة زكاة ... الحديث.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، واقتصر على الحكم الأوّل [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤].


١٠ ـ التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٧٩.

[١] تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.

[١] النقر : السبيكة غير المسكوكة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ ٣ : ٥٠٠ ).

[٢] الكافي ٣ : ٥١٩ / ١٠.

[٣] التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٧٨.

[٤] تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست