اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 57
والزبيب ، وسائر ما
وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟!.
أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير
الفرض من الزكاة والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما
تجب فيه الفطرة.
[ ١١٥١٠ ] ٨ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن
عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : الزكاة على [١]
تسعة أشياء : على [٢]
الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّا سوى
ذلك.
[ ١١٥١١ ] ٩ ـ وعنه
، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الأموال
؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في [١] الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم السائمة ـ وهي : الراعية ـ وليس في شيء من
الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس
فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
[ ١١٥١٢ ] ١٠ ـ وعنه
، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : وضع
رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على
تسعة أشياء وعفا عمّا سوى
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢ /
١ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ١.
(١ و ٢) في نسخة : في ( هامش
المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢ /
٢ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه أبواب.