اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 542
أبي الحسن المسترق ،
عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمّه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب
الزمان عليهالسلام أنّه رآه
وتحته عليهالسلام بغلة شهباء
وهو متعمّم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفّان حمراوان ، فقال :
يا حسين ، كم ترزأ [١]
على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع
الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه ، قال : فقلت : السمع
والطاعة ، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.
[ ١٢٦٧٣ ] ١٠ ـ محمّد
بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن
لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري
من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا.
[ ١٢٦٧٤ ] ١١ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس
شيئاً أن يقول : يا ربّ ، اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس.
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، ثمّ إنّ وجه
[١] رزأه : نقصه. ( القاموس
المحيط ـ رزأ ـ ١ : ١٦ ).
١٠ ـ المقنعة ٤٥ ،
وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
١١ ـ تفسير العياشي
٢ : ٦٣ / ٦٠.
[١] يأتي في الحديث ٦ من
الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.