[ ١١٥٠٤ ] ٢ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
والإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة.
[ ١١٥٠٥ ] ٣ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر
، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول
الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على
تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر
والغنم والإِبل ، فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب عليهالسلام
ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنّهم يقولون : أنّه لم يكن ذلك على عهد
رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإنّما
وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب ، ثمّ قال : كذبوا ، فهل يكون
العفو إلاّ عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا [١] ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن
محمّد بن يحيى مثله [٢].