responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 529

هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : الإِمام [١] يأخذ الجارية الروقة [٢] ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ الدرع [٣].

[ ١٢٦٤٠ ] ١٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار [١] ، عن يعقوب ، عن العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس.

[ ١٢٦٤١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلاّ أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلاّ ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) [١] أن تعطيهم منه ( قُلِ


[١] في المصدر : للإِمام.

[٢] الجارية الروقة : الجميلة الحسناء ( الصحاح ـ روق ـ ٤ : ١٤٨٦ ).

[٣] مستطرفات السرائر : ١٠٠ / ٢٧.

١٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.

[١] في نسخة : الحسن بن أحمد بن بشار ( هامش المخطوط ).

١٧ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.

[١] الأنفال ٨ : ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست