اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 529
هلال ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : الإِمام
[١] يأخذ
الجارية الروقة [٢]
، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو
المال.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ الدرع [٣].
[ ١٢٦٤٠ ] ١٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار [١] ، عن يعقوب ، عن العبّاس الورّاق ، عن
رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا
غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس.
[ ١٢٦٤١ ] ١٧ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ قال : وما كان
من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلاّ أنّ أصحابنا يأتونه
فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم
له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلاّ ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال
، والموات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الأَنفَالِ)[١]
أن تعطيهم منه (قُلِ
[١] في نسخة : الحسن بن أحمد
بن بشار ( هامش المخطوط ).
١٧ ـ التهذيب ٤ :
١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ،
وذيله في الحديث ٩ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة
الخمس.