responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 523

أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام

١ ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكلّ أرض مُلكت بغير قتال ، وكلّ أرض موات ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام * ، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وراث له ، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه

[ ١٢٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو للإِمام من بعده يضعه حيث يشاء.

[ ١٢٦٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : الإِمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم.


أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام

الباب ١

فيه ٣٣ حديثاً

* ـ الآجام : جمع أجمة ، وهي الشجر الملتف ، أي الغابات ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ أجم ـ ٦ : ٦ ).

١ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٣.

٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست