اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 513
ومنعونا فرضاً فرضه
الله لنا ... الحديث.
[ ١٢٦٠٧ ] ٨ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من
الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف
الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ،
ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ،
وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من
بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ،
وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم
لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنّة [١] ـ إلى أن قال : ـ وإنّما جعل الله هذا
الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً
من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلىاللهعليهوآله
، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن
يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين
جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الذين ذكرهم الله فقال : (وَأَنذِرْ
عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ)[٢]
وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم
٨ ـ الكافي ١ : ٤٥٣
/ ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ٣
من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين
للزكاة ، واُخرىٰ في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، واُخرىٰ
في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من
أبواب ما يجب فيه الخمس.