اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 508
[ ١٢٥٩٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح
الرضا عليهالسلام بصلة إلى
أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما
سرّح به صاحب الخمس.
١٢ ـ باب أنّ
الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
[ ١٢٥٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت
إلى أبي جعفر عليهالسلام
: الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة.
[ ١٢٥٩٨ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، أنّ في توقيعات الرضا عليهالسلام إليه : أنّ الخمس بعد المؤونة.
[ ١٢٥٩٩ ] ٣ ـ قال :
وسُئل أبو عبد الله [١]عليهالسلام عن الرجل
يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب
ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.