responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 506

عن علي بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال ، يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم.

[ ١٢٥٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه سُئل عن عمل السلطان ، يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.

[ ١٢٥٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، أصبت مالاً أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.

[ ١٢٥٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه [١] حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و [٢] الحرام وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تصدّق [٣] بخمس مالك فإنّ


٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٥.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥.

[١] في الفقيه : طلبه ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : ولا ، وفي التهذيب : الحلال من الحرام ( هامش المخطوط ).

[٣] في الفقيه : اُخرج ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست