responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 505

٩ ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم

[ ١٢٥٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء [١] قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء [٢].

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

[ ١٢٥٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.

١٠ ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام

[ ١٢٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،


الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٣.

[١] العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وهو في أعلىٰ مراتب الصحة كما ذكره في المدارك : ٣٣٩ « منه قده ».

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١.

[٣] المعتبر : ٢٩٣.

٢ ـ المقنعة : ٤٦.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست