اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 505
٩ ـ باب وجوب
الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم
[ ١٢٥٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء [١] قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً
فإنّ عليه الخمس.