responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 499

[ ١٢٥٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ [١].

وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن [٢].

[ ١٢٥٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : في العنبر الخمس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم [١] وفي المعادن [٢].

٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها ، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة

[ ١٢٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب


٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.

[١] مرّ في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٢] المقنع : ٥٣.

٣ ـ المقنعة ٤٦.

[١] تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست