اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 498
مائة ، قال : فندم [٢] أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل
فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه [٣] ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف
شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال :
لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليهالسلام
على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين عليهالسلام
أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي
وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.
٧ ـ باب وجوب
الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً
[ ١٢٥٧٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير مثله [١].