responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 498

مائة ، قال : فندم [٢] أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه [٣] ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين عليه‌السلام أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله [٤].

٧ ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً

[ ١٢٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].


[٢] في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ).

[٣] في التهذيب : وأعياه ( هامش المخطوط ).

[٤] التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٦.

وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث ٢ ، ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ١ : ٤٦١ / ٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست