responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 494

[ ١٢٥٦٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس.

[ ١٢٥٦٧ ] ٧ ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.

ونسي ابن أبي عمير الخامس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٤ ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس (*)

[ ١٢٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا


٦ ـ الخصال : ٢٩٠ / ٥١.

[١] في المصدر : أحمد بن محمّد بن عيسىٰ.

٧ ـ الخصال : ٢٩١ / ٥٣ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

(*) هذا الباب ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف ، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضاً ، برقم الباب (٤) ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي : « باب وجوب الخمس في الكنوز ... » برقم (٤).

١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست