اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 47
وجلّ (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ
أَن يُوصَلَ)[٥]
ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ، وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله
إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره ، ولما
وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه.
[ ١١٤٨٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي
المغرا ، عن أبي بصير ، قال : كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام
ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ،
وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً ، ولو لم يؤدها لم تقبل
له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في
أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه :
(وَالَّذِينَ فِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
* لِّلسَّائِلِ
وَالمَحْرُومِ)[١]
قال : قلت : ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو [٢] الشيء [٣] يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم ،
أو في الجمعة ، أو في الشهر ، قل أو كثر ، غير أنّه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ (وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ)[٤] قال : هو القرض يقرضه ، والمعروف
يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، فقلت له : إنّ لنا جيراناً إذا
أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح
أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ، قال : قلت له : (وَيُطْعِمُونَ
الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)[٥] قال : ليس من