responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 46

السلام ) : فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً ثمّ ، دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ، ثمّ قال له : اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ، ولكن بين ذلك قواما إنّ التبذير من الاسراف ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) [١].

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك [٢].

[ ١١٤٨٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى [١] ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ـ في حديث ـ : ولكنّ الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة ، فقال عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ ) [٢] فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدّي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم وإن شاء في كلّ جمعة ، وإن شاء في كلّ شهر ، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ) [٣] وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( يُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) [٤] والماعون أيضا وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّ


[١] الإسراء ١٧ : ٢٦.

[٢] الكافي ٣ : ٥٠١ / ذيل حديث ١٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

[٢] المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.

[٣] المزمل ٧٣ : ٢٠.

[٤] إبراهيم ١٤ : ٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست